يُقَالُ لَهُا: تَهُودَهْ، كَانَ النَّبِيُّ، ﷺ، نَهَى عَنْ سُكْنَاهَا، وَقَالَ: «سَوْفَ يُقْتَلُ بِهَا رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثَوَابُهُمْ ثَوَابُ أَهْلِ بَدْرٍ، وَأَهْلِ أُحُدٍ، وَاللَّهِ مَا بَدَّلُوا حَتَّى مَاتُوا، وَاشَوْقَاهُ إِلَيْهِمْ» .
وَقَالَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ: سَأَلْتُ التَّابِعِينَ عَنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ، فَقَالُوا: ذَلِكَ عُقْبَةُ وَأَصْحَابُهُ، قَتَلَهُمُ الْبَرْبَرُ، وَالنَّصَارَى بِتَهُودَهْ، فَمِنْهَا يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَسْيَافُهُمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، حَتَّى يَقِفُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، ﵎
قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَسْطَامٍ الضَّبِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ. . أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَلٍّ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: " لا يَزَالُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ
قَالَ: حَدَّثَنِي فُرَاتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: «وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، لَيَبْلُغَنَّ أَوْ لَيُبَاعَنَّ الْجَمَلُ، شَكَّ فُرَاتٌ، بِمِصْرَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَاللَّهِ لَيُبَاعَنَّ بِعِشْرِينَ، وَاللَّهِ لَيُبَاعَنَّ بِثَلاثِينَ، وَاللَّهِ لَيُبَاعَنَّ بِأَرْبَعِينَ، وَاللَّهِ لَيُبَاعَنَّ بِخَمْسِينَ، وَاللَّهِ لَيُبَاعَنَّ بِسِتِّينَ، وَاللَّهِ لَيُبَاعَنَّ بِسَبْعِينَ، وَاللَّهِ لَيُبَاعَنَّ بِثَمَانِينَ، وَاللَّهِ لَيُبَاعَنَّ بِمِائَةٍ، لَتُغَالِي النَّاسُ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَسْمَعُ صَرِيرَ الْمَحَامِلِ عَلَى عَقَبَةِ الثَّنِيَّةِ، مِنْ مِصْرَ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ يَطْلُبُونَ بِهَا الْجِهَادَ وَالْعَدْلَ، وَلَيَلِيَنَّ إِفْرِيقِيَّةَ رَجُلٌ يَعْدِلُ فِيهَا ثَلاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً»، الشَّكُّ مِنَ ابْنِ لَهِيعَةَ
1 / 10