289

सुयूफ़ बावातिर

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

संपादक

صالح عبد الإله بلفقيه

प्रकाशक

مركز تريم للدراسات والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

اليمن

शैलियों

फिक़्ह
- نقلًا عن البرماوي - قوله: (الثقة خرج به الفاسق، ومجهول العدالة ولو مستورها، والصبي وإن كان مأمونًا عارفًا) انتهى.
وفي «الإيعاب»: (عدل الظاهر والباطن كما في «الاستقصاء»، وقال غيره يكفي ظاهرها؛ لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظن بالمُخبر قاله الزركشي، ولا يشترط هنا عدالة الشهادة المتوقفة على الذكورة والحرية) انتهى. وقال الإمام النووي ﵀ في «التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير ﷺ»: (النوع الثالث والعشرون: صفة من تقبل روايته وما يتعلق به: وفيه مسائل: [المسألة] الأولى: أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه والأصول: أنه يشترط فيه أن يكون عدلًا ضابطًا، بأن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا سليمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءَة، متيقظًا) «١) انتهى.
فعلم أن من سمع أذان إنسان أو أخبره بدخول الوقت .. لا تصح صلاته اعتمادًا عليه، إلا أن علم اتصافه بالإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والضبط وهو معرفته بالوقت وعدم تساهله، والاطلاع

(١) الإمام النووي. «التقريب والتيسير» مع شرحه «تدريب الراوي» للسيوطي ص (١/ ٣٠٠).

1 / 289