सुयूफ़ बावातिर

Abdullah bin Umar Al-Hadrami d. 1265 AH
141

सुयूफ़ बावातिर

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

अन्वेषक

صالح عبد الإله بلفقيه

प्रकाशक

مركز تريم للدراسات والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

اليمن

शैलियों

फिक़्ह
الفجر حين يطلع الفجر، وأن آخر وقتها حين تطلع الشمس» أخرجه الأربعة «١) إلا أبا داود، وهذا لفظ الترمذي «٢) انتهى. وإذا تقرر ما مرّ في الباب الأول عن «القاموس»، و«النجم الوهاج» للدميري، و«حاشية شرح التحرير» للقليوبي، و«القول التمام»، و«مغني» الشربيني أن: الصبح - في لغة العرب -: هو الفجر: وهو البياض المشرب بالحمرة. وعَلِمْتَ هذه الأحاديث الواردة عن أفصح العرب ﷺ .. تحققت أنه ﷺ أراد بقوله: «إنما ذاك بياض النهار» الضوء المعترض المتزايد المبين للنهار المشرب بالحمرة، وكذا قوله: (وأما الثاني الخ)، وقوله: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»، وتبيين ابن شهاب أنه: «لا ينادي حتى يُقال له أصبحت، أصبحت»، وقوله ﷺ: «ووقت الصبح من طلوع الفجر»، وقوله: «وإن أول الفجر حين يطلع الفجر»، وأمره بلالًا بإقامة الفجر حين

(١) الأربعة كما في مقدمة كتاب «تيسير الوصول»: أبو داود، والنسائي، ومالك، والترمذي. (الديبعي. تيسير الوصول. (١/ ٦». (٢) الترمذي. سنن الترمذي. (١/ ٢٨٤) رقم ١٥١.

1 / 140