١٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ بِشَيْءٍ مِنْهُ نَظِرَةً
١٨١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ الْبُرُّ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالزَّبِيبِ وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً»
١٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، كَرِهَ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ لَحْمًا بِحِنْطَةٍ أَوْ قِثَّاءً أَوْ بِطِّيخًا بِحِنْطَةٍ قَالَ سُفْيَانُ: مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا
١٨٣ - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ الرَّازِيُّ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي مُعتَمِرٌ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ كُلَّهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً
١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ السَمْنَ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ
١٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيئَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا وذَهَبَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا جَاوَزَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا فَلَيْسَ فِيهَا رِبًا، وَإِنْ كَانَتْ حَرَامًا، وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ مَا تَضَاعَفَ وَرَبَا وَازْدَادَ وَنَمَا إِلَّا مَا كَانَ كَذَلِكَ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى ⦗٥٧⦘: لَا بَلْ كُلُّ بَيْعٍ حَرَامٌ مِمَّا قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ يَلْتَحِقُ لِاسْمِ الرِّبَا، قَالُوا: فَكَذَلِكَ قَالُوا الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا
١٨١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ الْبُرُّ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالزَّبِيبِ وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً»
١٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، كَرِهَ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ لَحْمًا بِحِنْطَةٍ أَوْ قِثَّاءً أَوْ بِطِّيخًا بِحِنْطَةٍ قَالَ سُفْيَانُ: مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا
١٨٣ - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ الرَّازِيُّ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي مُعتَمِرٌ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ كُلَّهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ نَسِيئَةً
١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ السَمْنَ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ
١٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيئَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا وذَهَبَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا جَاوَزَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا فَلَيْسَ فِيهَا رِبًا، وَإِنْ كَانَتْ حَرَامًا، وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ مَا تَضَاعَفَ وَرَبَا وَازْدَادَ وَنَمَا إِلَّا مَا كَانَ كَذَلِكَ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى ⦗٥٧⦘: لَا بَلْ كُلُّ بَيْعٍ حَرَامٌ مِمَّا قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ يَلْتَحِقُ لِاسْمِ الرِّبَا، قَالُوا: فَكَذَلِكَ قَالُوا الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا
1 / 56