248

सुनन व अहकाम मुस्तफा

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

अन्वेषक

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

प्रकाशक

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

फिक़्ह
١٦٣ - وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى". رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، وهذا لفظه. ١٦٤ - عن حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ ﵂ "أن النبي ﷺ كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤)، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد: "وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك". ٤٦ - باب ما يكره الاستجمار به ١٦٥ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م (٥). وقد تقدم في حديث سلمان (٦) في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة (٧) في العظم والروث. ١٦٦ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون

(١) المسند (٦/ ١٧٠، ٢٦٥). (٢) سنن أبي داود (١/ ٩ رقم ٣٣). (٣) المسند (٦/ ٢٨٧). (٤) سنن أبي داود (١/ ٨ رقم ٣٢). (٥) صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٣). (٦) الحديث رقم (١٢٤). (٧) الحديث رقم (١٥٤).

1 / 61