211

सुनन व अहकाम मुस्तफा

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

अन्वेषक

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

प्रकाशक

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

फिक़्ह
١٧ - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر ٥١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا". رواه خ (١) م (٢). وفي لفظ لمسلم (٣): "فليرقه ثم ليغسله سبع مرات". وله (٤): "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب". وفي رواية الترمذي (٥): عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن -أو قال: أولاهن- بالتراب، وإذا ولغ فيه الهرة غسل مرة" (٦)، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولم يذكر فيه: "إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة". ٥٢ - عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء" (٧).

(١) صحيح البخاري (١/ ٣٣٠ رقم ١٧٢). (٢) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩). (٣) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٨٩). (٤) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٩١). (٥) جامع الترمذي (١/ ١٥١ رقم ٩١). (٦) حاشية: أخرج أبو داود قوله: "إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" موقوفًا، وقال أبو بكر البيهقي: أدرجه بعض الرواة مرفوعًا، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف. (٧) قال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرَّته السيول، لسان العرب "بطح".

1 / 24