٢٧٨٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا» وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ أَحَدَهُمَا، وَيَبْقَى الْآخَرُ قَالَا: هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
بَابُ الْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ
٢٧٨٩ - رُوِّينَا عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، أَنَّهَا قَالَتِ: «الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ، إِذَا رَأَتِ الدَّمَ صَلَّتْ» فَكَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ يُنْكُرُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، وَيُضَعِّفُ رِوَايَةَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ ⦗١٥٦⦘، وَقَالَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ﵀: «مَا تَقُولُ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؟» فَقُلْتُ: تُصَلِّي، وَاحْتَجَجْتُ بِخَبَرِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ " قَالَ: فَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «أَيْنَ أَنْتَ عَنْ خَبَرِ الْمَدَنِيِّينَ، خَبَرِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ أَصَحُّ» قَالَ إِسْحَاقُ: «فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْلِ أَحْمَدَ»