सुनन सगीर
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
संपादक
عبد المعطي أمين قلعجي
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٤٨٤ - ثُمَّ احْتَجَّ أَيْضًا بِمَا
٢٤٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا شَكَكْتُ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَلَالٌ»، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الْخِرْبَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرْزَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ؟، أَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ، أَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ»،
٢٤٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَمِّي ثِقَةٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهِ أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لَا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ نَهَى عَنْهُ ⦗٥٦⦘،
٢٤٨٦ - قُلْتُ: تَابَعَهُ أَبُو هُشَيْمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
3 / 55