بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ
٢٤١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ بَعْدَ تِلَاوَةِ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ: قَدْ سَمَّى اللَّهُ النِّكَاحَ بِاسْمَيْنِ: «النِّكَاحُ، وَالتَّزْوِيجُ، وَأَبَانَ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ»
٢٤١٥ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قِصَّةِ الْمَوْهُوبَةِ: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَفِيهِمْ الْإِمَامُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا، وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ قَدْ وَقَعَ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ» ثُمَّ عِنْدَ قِيَامِهِ قَالَ لَهُ: «قَدْ مَلَّكْتُكَهَا فَقَدْ رُوِيَ، مُلِّكْتَهَا بِكَافٍ وَاحِدَةٍ»