٢٣٥٧ - قِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِ: «الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ»
٢٣٥٨ - وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا أَسْمَاءُ «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى ⦗١٣⦘ كَفِّهِ وَوَجْهِهِ»