١٩٣٥ - وَرُوِيَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَا لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ» وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ نَافِعٍ فِي الْمَتْنِ
١٩٣٦ - وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، " أَعْتَقَ أَبَاهُ عُمَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي. ثُمَّ تَرَكَهُ.
١٩٣٧ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ» قَالَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنْ عِمْرَانَ، وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدْلِيسِ وَكِتْمَانِ الْعَيْبِ بِالْمَبِيعِ
١٩٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَقَالَ: كَيْفَ تَبِيعُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا»