सुनन सगीर
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
संपादक
عبد المعطي أمين قلعجي
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٧٩٠ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي «إِغَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ، عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ. وَفِي حَدِيثِ الصَّعْبِ فِي التَّبْيِيتِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ دُعَاءِ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ، وَأَمَّا التَّحَوُّلُ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَدْ خَيَّرَهُمْ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْمَقَامِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَلَيْسَ يُخَيِّرُهُمْ إِلَّا فِيمَا يَحِلُّ لَهُمْ، وَهَذَا لِمَنْ لَا يَخَافُ الْفِتْنَةَ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِ الشِّرْكِ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى إِذْنُهُ ﷺ، لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَغَيْرِهِ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَخَفِ الْفِتْنَةَ، فَإِذَا خَافُوهَا، وَقَدَرُوا عَلَى الْهِجْرَةِ فَعَلَيْهِمُ الْهِجْرَةُ، فَإِذَا لَمْ يُهَاجِرُوا حَتَّى مَاتُوا، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﷿ فِيهِمْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا: أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ.﴾ [النساء: ٩٧] "
٢٧٩١ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَأْتِي السَّهْمُ يَرْمِي بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ هَذِهِ الْآيَةَ، وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» فَإِنَّمَا أَرَادَ لَا هِجْرَةَ وُجُوبًا عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَ فَتْحِهَا، فَإِنَّهَا قَدْ صَارَتْ دَارَ الْإِسْلَامٍ وَأَمْنٍ، وَهَكَذَا غَيْرُ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا صَارَتْ دَارُهُمْ دَارَ إِسْلَامٍ، أَوْ لَمْ يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ فِي مُقَامِهِمْ فَإِذَا فُتِنُوا، وَقَدَرُوا عَلَى الْهِجْرَةِ، فَعَلَيْهِمُ الْهِجْرَةُ "
٢٧٩٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " حَاجَتِي أَنْ تُخْبِرَنِيَ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ»
٢٧٩٣ - وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»
3 / 372