306

سنن الترمذي

سنن الترمذي

संपादक

بشار عواد معروف

प्रकाशक

دار الغرب الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

आधुनिक
(١٦١) بَابُ مَا جَاءَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ
٣٧٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ» إِلَّا بِخِمَارٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.
حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعَرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ.

1 / 402