١٦٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْتِرْ بِخَمْسٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاحِدَةٍ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً».
١٦٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْوَرَّاقُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا بِنَحْوِهِ
١٦٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَرْدِ، ثنا أَبِي، ثنا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ» ⦗٣٤٣⦘ هَكَذَا رَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مَعْمَرٍ مُسْنِدًا، وَوَقَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَوَقَفَهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ هُوَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
١٦٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا مَوْقُوفًا، وَأَسْنَدَهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ