٩٣١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ فَرْدًا»
٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، ثنا ابْنُ الْجُنَيْدِ، نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ «إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ مَعَ الْقَوْمِ، أَذَّنَ وَأَقَامَ وَيُثْنِي الْإِقَامَةَ» مَوْقُوفٌ
٩٣٣ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عُبَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ صَالِحٍ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: «نَزَلَ جَبْرَائِيلُ ﵇ بِالْإِقَامَةِ مُفْرَدًا، وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى»