على الأغنياء، وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف، وفيه جواز وقف المشاع، وفيه دليل على المسامحة في بعض الشروط؛ حيث علق الكل بالمعروف وهو غير منضبط.
* * *
الحديث السادس
عن عمر ﵁ قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ فقال: «لا تشترِه ولا تَعُد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه»، وفي لفظ: «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» .
وعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» .
الحديث دليلٌ على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، وفي لفظ: «ليس لنا مثل السوء: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»، وهذا أبلغ في الزجر عن ذلك.
قوله: "حملت على فرس في سبيل الله"؛ أي: حمل تمليك ليجاهد به، فأضاعه الذي كان عنده، وفي رواية: "وكان قليل المال".
قوله: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم» سمي الشراء عودًا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في ذلك، قال الطبري: يخصُّ من عموم هذا الحديث مَن وهب بشرط الثواب،