245

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

अन्वेषक

-

प्रकाशक

-

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

शैलियों

الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «مَن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»، وفي لفظ: «حتى يقبضه»، وعن ابن عباس مثله. قال البخاري: باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، وذكر حديث ابن عباس بلفظ: "أمَّا الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض"، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ثم ذكر حديث ابن عمر وفي رواية: "قال طاوس قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجًا". قوله: «مَن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» هذا نصٌّ في المنع عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه. قوله: «حتى يقبضه» فيه زيادة في المعنى؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل ولا يقبضه. وروى الدارقطني عن جابر: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري"، وروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر: "كنَّا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله"، قال في "الاختيارات": ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصحُّ عتقه قبل القبض إجماعًا فيهما، ومَن اشترى شيئًا لم يبعه قبل قبضه سواء المكيل والموزون وغيرهما، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي. وروي عن ابن عباس ﵄: "وسواء كان البيع من ضمان المشتري أو لا"، وعلى ذلك تدلُّ أصول أحمد، انتهى. * * * الحديث الخامس عن جابر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ

1 / 249