191

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

अन्वेषक

-

प्रकाशक

-

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

शैलियों

الحديث السادس عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود، أوَّل ما يطوف يَخُبُّ ثلاثة أشواط". قوله في حديث ابن عباس: "قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة"؛ أي: في عمرة القضاء. قوله: "فقال المشركون إنه يقدم عليكم قومٌ قد وهنتهم حمى يثرب"؛ أي: أضعفتْهم، و(يثرب) اسم المدينة النبوية في الجاهلية، ونهي النبي ﷺ عن تسميتها بذلك، وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام المشركين. قوله: "فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة" (الرمل): هو الإسراع في المشي، و(الأشواط) جمع شوط، وهو الجري مرة إلى الغاية، والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة. قوله: "وأن يمشوا ما بين الركنين"؛ أي: اليمانيين، وعند أبي داود: "وكانوا إذا تواروا عن قريش بين الركنين مشوا وإذا طلعوا عليهم رملوا"، وللبخاري: "لما قدم النبي ﷺ لعامه الذي استأمن قال: «ارملوا»؛ ليرى المشركون قوتهم، والمشركون من قِبَل قعيقعان» . قال الحافظ: وهو يُشرِف على الركنين الشاميين، ومَن كان به لا يرى مَن بين الركنين اليمانيين، ولمسلم: "فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم، لهؤلاء أجلد من كذا". قال الحافظ: ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدَّة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا لهم، ولا يُعَدُّ ذلك من الرياء المذموم، وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أَوْلَى. قوله في حديث ابن عمر: "يَخُبُّ ثلاثة أشواط"، في رواية: "يَخُبُّ ثلاثة أطواف من السبع"؛ أي: يسرع في مشيه. قال الحافظ: اقتصروا عند مراءاة المشركين على الإسراع إذا مرُّوا من جهة الركنين الشاميين؛ لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية،

1 / 195