خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
13

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

अन्वेषक

-

प्रकाशक

-

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

शैलियों

قفاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه". وفي رواية: "أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تَوْرٍ من صفر". (التور): شبه الطَّسْتِ. في هذا الحديث جواز الوضوء من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة؛ لقول رسول الله ﷺ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» . وفيه أن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرَّة وبعضه بمرَّتين وبعضه بثلاث، وفيه أن اغتراف المتطهِّر بيده لا يضرُّ الماء سواء أدخل واحدة أو اثنتين. قوله: "ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه": فيه دليل على أن المتطهِّر يأخذ ماء جديدًا لرأسه، كما روى مسلم عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي ﷺ قال: "ومسح برأسه بماء غير فضل يديه". * * * الحديث التاسع عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطهوره، وفي شأنه كله". قولها: "يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطهوره"، زاد أبو داود: "وسواكه". (التنعُّل): لبس النعل ونحوه، والترجُّل: مشط الشعر، وفيه البداءة بالميامن في الوضوء والغسل، وقد روى أصحاب السنن عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم» . قولها: "وفي شأنه كله": هذا عام مخصوص؛ فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع النعل ونحوه يبدأ فيه باليسار. قال النووي: "قاعدة الشرع المستمرَّة استحباب البداءة باليمين في كلِّ ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدِّهما استُحِبَّ فيه التياسر"، انتهى.

1 / 17