الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإِيمان بها كذلك.
مثل قوله ﷺ: «يَنْزل ربُّنا إِلى السماءِ الدُّنْيا كلَّ ليلة، حين يَبْقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يَدعوني، فأستجيب له؟ مَنُ يسألني، فأعطيه؟ من يَستغفرني، فأغفرَ له؟» (١) .
وقوله ﷺ: «لله أَشدّ فَرحًا بِتوبةِ عبدِه من أَحدِكم براحِلتِه» (٢) .
وقوَله ﷺ: «يَضحَكُ الله إِلى رَجلينِ يَقتل أَحدُهما الآخر، كِلاهما يَدخُلُ الجنَّةَ» (٣) .
(١) أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. . .: (١١٤٥)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإِجابة فيه: (٧٥٨)، وأبو داود في كتاب السنة، باب في الرد على الجهمية: (٤٧٣٣)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد: (٣٤٩٨)، وابن ماجه في كتاب إِقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل: (١٣٦٦)، وأحمد في مسنده: (٢ / ٢٦٤، ٢٦٧) .
(٢) أخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها: (٢٧٤٦) من حديث البراء بن عازب، وله طرق أخرى كثيرة.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم. . . إِلخ: (٢٨٢٦)، ومسلم في كتاب الإِمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر. . . إِلخ: (١٨٩٠)، والنسائي في كتاب الجهاد، باب اجتماع القاتل والمقتول. . . إِلخ: (٣١٦٥)، ومالك في كتاب الجهاد، باب الشهداء في سبيل الله: (٩٩١) .