Summary of Funeral Rulings

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
57

Summary of Funeral Rulings

تلخيص أحكام الجنائز

प्रकाशक

مكتبة المعارف

संस्करण संख्या

الثالثة

शैलियों

٩٤ - ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه وفيه حديثان: الأول: عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فكيف تأمرنا فقال: "احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم". الثاني: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي فجلس رسول الله ﷺ على حفيرة القبر فجعل يوصي وفي رواية يومئ إلى الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لرب عذق له في الجنة١. ٩٥ - ويجوز في القبر اللحد٢ والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي ﷺ ولكن الأول أفضل وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها: الأول: عن أنس بن مالك قال: لما توفي النبي ﷺ كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي ﷺ.

١ قلت: وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق والتوسعة والإحسان والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب الإعماق وأما ابن حزم فقد صرح في المحلى ٥/١١٦. بفرضيته واختلفوا في حد الإعماق على أقوال تراها في المجموع أو غيره. ٢ بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو الشق في عرض القبر من جهة القبلة والشق هو الضريح وهو أن يحفر على أسفل كالنهر.

1 / 61