86

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع
المسألة الثانية: في رفع اليدين فيهما.
المسألة الأولى في التكبير في الخفض والرفع:
ذهب عامة أهل العلم (١) إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة، إذا كان ذلك في الصلاة، لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجود، أو الرفع منه (٢).
واستدلوا: بما ثبت عن النبي ﷺ: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفض» (٣).
وقد نقل النووي في المجموع وجهًا في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذ (٤).
المسألة الثانية: في رفع اليدين:
أما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:

(١) وقد حكاه ابن أبي زيد اتفاقًا، انظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥).
(٢) انظر للحنفية (بدائع الصنائع ١/ ١٨٨). وللمالكية: المدونة (١/ ١١١) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠). وللشافعية المهذب (١/ ٩٣) المجموع (٤/ ٦٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢١).
وللحنابلة: المغني (٢/ ٣٥٩) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣٢) كشاف القناع (١/ ٤٤٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود (١/ ١٩١).
(٤) انظر: المجموع (٤/ ٦٣).

1 / 95