Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
121

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

واحتجوا بما يلي: ١ - أنه إذا لم يسجد دخل في الوعيد (١)، وإن سجد كان فيه التخليط على الناس إذ يتوهمون الفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة (٢). ونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا وعيد على ترك مستحب، وأما التخليط فغير متحقق مع جهره بالسجدة، وإعلامهم بأنه سيسجد للتلاوة. ٢ - ولأنه يخل بالخطبة لزوال نظامها (٣). ٣ - ولأنه صلاة تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة، كصلاة ركعتين (٤). ونوقش: بالفارق؛ لأن سبب الركعتين لم يوجد، ويطول الفصل بها (٥). القول الثالث: أنه تكره القراءة، فإن فعل فلينزل فليسجدها: ذهب إليه أشهب من أصحاب مالك (٦). واحتج: بفعل عمر ﵁ ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة عددهم (٧). وهو مناقش: بأنه كما كان حجة في السجود، فليكن حجة في عدم كراهة القراءة. الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من جواز القراءة

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠). (٢) المنتقى (١/ ٣٥١) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٣). (٣) الشرح الكبير (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣). (٤) ذكره لهم ابن قدامة في المغني (٣/ ١٨١). (٥) المغني (٣/ ١٨١). (٦) المنتقى (١/ ٣٥١). (٧) المصدر السابق.

1 / 130