749

सुबुल सलाम

سبل السلام

संपादक

محمد صبحي حسن حلاق

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1433 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

السعودية

يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (^١)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ (^٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (^٣) والتِّرْمِذِيُّ (^٤). [صحيح]
(وعن يزيدَ بن الأسودِ ﵁) هو أبو جابرٍ يزيدُ بنُ الأسودِ السُّوائي، بضمِّ المهملةِ، وتخفيفِ الواوِ، والمدِّ، ويقالُ: الخزاعيُّ، ويقالُ: العامريُّ، روى عنهُ ابنهُ جابرٌ، وعدادُهُ في أهلِ الطائفِ، وحديثُهُ في الكوفيينَ (أنهُ صلَّى معَ رسولِ اللهِ ﷺ الصبحَ، فلمَّا صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ) أي: فرغَ من صلاتهِ (إذا هوَ برجلينِ لم يصلِّيا) أي: معهُ (فدَعا بِهِمَا، فَجيءَ بهما ترعُدُ) بضمِّ المهملةِ (فرائصُهما) جمعُ فريصةٍ، وهيَ اللحمةُ التي بينَ جنبِ الدابةِ وكتفِها، أي: ترجفُ منَ الخوفِ، قالهُ في النهايةِ (^٥).
(فقالَ لهما: ما منعَكما أنْ تصلِّيا معنَا؟ قالَا: قد صلَّينا في رحالِنا) جمعُ رَحلٍ بفتحِ الراءِ، وسكونِ المهملةِ، هوَ المنزلُ، ويطلقُ على غيرِهِ، ولكنَّ المرادَ هنَا بهِ المنزلُ، (قالَ: فلا تفعلَا، إذَا صَلَّيتُما في رحالِكُما، ثمَّ أدركتُما الإمامَ ولم يصلِّ فصلِّيَا معهُ، فإنَّها) أي: الصلاةُ معَ الإمامِ بعدَ [صلاةِ] (^٦) الفريضةَ (لكما نافلةٌ) والفريضةُ: هي الأُولى سواءٌ صُلِّيَتْ جماعةً أو فُرادَى لإطلاقِ الخبرِ.
(رواهُ أحمدُ، واللفظُ لهُ، والثلاثة، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ، والترمذيُّ). زادَ المصنفُ في التلخيصِ (^٧): "والحاكمُ (^٨)، والدارقطنيُّ (^٩)، وصحَّحهُ ابنُ السكنِ، كلُّهُم من طريقِ يعلى بن عطاءٍ، عن جابرٍ بن يزيدَ بن الأسودِ عن أبيهِ"، وقالَ

(^١) في "المسند" (٤/ ١٦٠ - ١٦١).
(^٢) الترمذي (٢١٩)، والنسائي (٢/ ١١٢ - ١١٣ رقم ٨٥٨)، وأبو داود (٥٧٥).
(^٣) في "الإحسان" (٤/ ٤٣٤) رقم ١٥٦٥.
(^٤) في "السنن" (١/ ٤٢٦).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٠٠، ٣٠١)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٤٤)، والدارقطني (١/ ٤١٣ رقم ١)، وابن خزيمة (٣/ ٦٧ رقم ١٦٣٨)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٤/ ٢٥٨)، وهو حديث صحيح.
(^٥) لابن الأثير (٣/ ٤٣١).
(^٦) في (ب): "صلاتِهما".
(^٧) (٢/ ٢٩).
(^٨) في "المستدرك" (١/ ٢٤٤).
(^٩) في "السنن" (١/ ٤١٣ رقم ١).

3 / 61