563

सुबुल सलाम

سبل السلام

संपादक

محمد صبحي حسن حلاق

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1433 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

السعودية

وعكسُهُ، فوردَ بلفظِ: رَفَعَ يديْه ثمَّ كَبَّرَ، وبلفظِ: كبَّرَ ثمَّ رفعَ يديْهِ. وللعلماءِ قولانِ، (الأولُ): مقارنةُ الرفعِ للتكبيرِ، (والثاني): تقديمُ الرفع على التكبيرِ. ولمْ يقلْ أحدٌ بتقديم التكبيرِ على الرفع فهذهِ صفتُهُ. وفي المنهاجِ (^١) وشرحِهِ "النجمُ الوهاجُ": والأولُ رفعُهُ [وهو الأصحّ] (^٢) معَ ابتدائِهِ لمَا رَوَاهُ الشيخانِ (^٣) عن ابن عمرَ: "أن النَّبيَّ ﷺ كانَ يرفعُ يديْهِ حَذْوَ مِنْكَبَيْهِ حينَ يكبِّرُ،"؟ فيكونُ ابتدَاؤُهُ معَ ابتدائهِ، [ولا استصحابَ] (^٤) في انتهائهِ؛ فإنْ فرغَ منَ التكبيرِ قبلَ تمامِ الرفعِ أوْ بالعكسِ أتمَّ الآخرُ، فإنْ فرغَ منْهما حطَّ يديْهِ ولمْ يستدم الرفعَ. (والثاني): يرفعُ غيرَ مكبِّرٍ ثمَّ يكبِّرُ - ويداه قارَّتانِ - فإذا فرغَ أرسلَهُمَا؛ لأنَّ أَبا داودَ رواهُ (^٥) كذلكَ بإسنادِ حسنٍ. وصححَ هذا البغداديُّ، واختارهُ الشيخُ النووي، ودليلُه في مسلم (^٦) منْ روايةِ ابن عمرَ.
(والثالثُ) يرفعُ معَ ابتداءِ التكبيرِ، ويكونُ انتهاؤُه معَ انتهائِه، ويحطُّهُمَا بعدَ فراغِ التكبيرِ لا قبلَ فراغِهِ؛ لأنَّ الرفعَ للتكبيرِ فكانَ معهُ، وصحَّحهُ المصنفُ (^٧) ونسبهُ إلى الجمهورِ. انتهى بلفظهِ وفيهِ (^٨) تحقيقُ الأقوالِ وأدلتها. ودلَّتِ الأدلةُ أنهُ مِن العمل المخيَّرِ فيهِ، فلا يتعينُ شيءٌ [بعينه] (^٩).
وأمَّا حكمهُ، فقالَ داودُ، والأوزاعيُّ، والحُمَيْدِيُّ شيخُ البخاريِّ، وجماعةٌ: إنهُ واجبٌ لثبوتِهِ مِنْ فعلِهِ ﷺ؛ فإنهُ قالَ المصنفُ (^١٠): إنهُ رَوَى رفعَ اليدينِ في

(^١) وانظر: "المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" للشيخ محمد الخطيب الشربيني (١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(^٢) زيادة من (ب).
(^٣) البخاري (رقم ٧٣٥)، ومسلم (رقم ٣٩٠).
قلت: وأخرجه مالك (١/ ٧٥ رقم ١٦)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٧٢ رقم ٢١١)، وأحمد في "المسند" (١/ ١٤٧)، والدارمي (١/ ٢٨٥)، وأبو داود (رقم ٧٢١)، والترمذي (٢/ ٣٥ رقم ٢٥٥)، وابن ماجه (رقم ٨٥٨)، وأبو عوانة (٢/ ٩٠)، والدارقطني (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨ رقم ٢)، والبيهقي (٢/ ٢٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١٥٧) وغيرهم من طرق عنه.
(^٤) في (ب): "استحباب".
(^٥) في "السنن" (١/ ٤٦٧ رقم ٧٣٠) من حديث أبي حميد الساعدي.
(^٦) في "صحيحه" (١/ ٢٩٢ رقم ٢٢/ ٣٩٠).
(^٧) في "الفتح" (٢/ ٢١٨).
(^٨) أي في "الفتح" (٢/ ٢١٨ - ٢٢٢).
(^٩) في (ب): "بحكمه".
(^١٠) في "الفتح" (٢/ ٢٢٠).

2 / 167