461

सुबुल सलाम

سبل السلام

संपादक

محمد صبحي حسن حلاق

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1433 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

السعودية

[والحوقلةِ] (^١) عملًا بالحديثين، والأولُ أَوْلَى، لأنهُ تخصيصٌ للحديثِ العامِّ أوْ تقييدٌ لمطلقه؛ ولأنَّ المعنى مناسبٌ لإجابةِ الحيعلةِ مِنَ السامعِ [بالحوقلةِ] (١)؛ فإنه لما دُعِيَ إلى ما فيه الفوزُ والفلاحُ والنجاةُ وإصابةُ الخيرِ ناسبَ أنْ يقولَ هذا أمرٌ عظيمٌ لا أستطيعُ معَ ضعفي القيامَ بهِ إلَّا إذا وفَّقني اللهِ بحولهِ وقوتهِ، ولأنَّ ألفاظَ الأذانِ ذكرُ اللهِ فناسبَ أن يجيبَ بها، إذْ هوَ ذكرٌ لهُ تعالَى، وأما الحيعلةُ فإنَّما هيَ دعاءٌ إلى الصلاةِ، والذي يدعُو إليها هوَ المؤذنُ، وأما السامعُ فإنَّما عليهِ الامتثالُ والإقبالُ على ما دعي إليهِ، وإجابتُه في ذكرِ اللهِ لا فِيْما عداهُ. والعملُ بالحديثينِ كما ذكرنَا هوَ الطريقةُ المعروفةُ في حملِ المطلقِ على المقيَّدِ، أو تقديمِ الخاصِّ على العامِّ، [فهو] (^٢) أَوْلَى بالاتباعِ.
وهلْ يجيبُ عندَ الترجيعِ أوْ لَا يجيبُ وعندَ التثويبِ؟ فيهِ خلافٌ. وقيلَ يقولُ في جوابِ التثويبِ: صدقتَ وبررتَ، وهذا استحسانٌ منْ قائلهِ، وإلَّا فليسَ فيهِ سنةٌ تعتمدُ.
(فائدةٌ): أخرجَ أبو داودَ (^٣) عنْ بعضِ أصحابِ النبي ﷺ: أن بلالًا أخذَ في الإقامةِ، فلمَّا أنْ قالَ قدْ قامتِ الصلاةُ قالَ النبيُّ ﷺ: "أقامَها اللهُ وأدامَها". قالَ: وفي سائرِ الإقامةِ بنحوِ حديثِ عمرَ في الأذانِ انتهى. يريدُ بحديثِ عمرَ ما ذكرهُ المصنفُ وسقناهُ في الشرحِ منْ متابعةِ المقيمِ في ألفاظِ الإقامةِ كلِّها.
النهي عن أخذ الأجرة على الأذان
١٩/ ١٨٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﵁ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْني إِمَامَ قَوْمي، فَقَالَ: "أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأخُذُ عَلَى أَذَانِهِ

(^١) في (أ): "حولقة".
(^٢) في (ب): "فهي".
(^٣) في "السنن" (١/ ٣٦١ رقم ٥٢٨).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤١١)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم: ١٠٤) من حديث أبي أمامة، وإسناده واهٍ؛ محمد بن ثابت وهو العبدي ضعيف، ومثله شهر بن حوشب، والرجل الذي بينهما مجهول.
فالحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٢١١)، والنووي في "المجموع" (٣/ ١٢٢)، والألباني في "الإرواء" (١/ ٢٥٨ رقم ٢٤١).

2 / 65