الأثر عن عمر، فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان، قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته إلى نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار» رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان ... فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي: شبه المجهول، وقال البخاري: «لا يتابع على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، وإسناده قوي». وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال: «كنت أرى طنفسة (١) لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر» إسناده صحيح. وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس ... والذي يظهر [أن الطنفسة] كانت
_________
(١) الطفنسة: كساء له خمل يجلس عليه، جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٦٧٣.
1 / 96
المقدمة
ثانيا: الأصل في وجوب صلاة الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع
رابعا: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء، أجزأته عن الظهر