152

शरीयत पर आधारित राजनीति

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

संपादक

علي بن محمد العمران

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

وكذلك ذوو الجاه (^١) إذا حموا أحدًا أن يُقام عليه الحد، مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة، ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان، أو أمير (^٢) فيحتمي على الله ورسوله، فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله، فقد روى مسلم في «صحيحه» (^٣) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا». فكل من آوى محدِثًا من هؤلاء المُحْدِثين فقد لعنه الله ورسوله.
وإذا كان النبي ﷺ قد قال: «إن من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فقد ضادَّ الله في أمره» (^٤) فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده، واعتاض من (^٥) المجرمين بسُحْتٍ من المال يأخذه؟ ! لاسيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرًّا أو علانية، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات والخمر (^٦)، فإنَّ من مكَّنَ من ذلك أو أعان أحدًا عليه بمال يأخذه فهم (^٧) من جنسٍ واحد.
والمال المأخوذ على هذا شبيهٌ بما يُؤخذ من مهر البغيِّ، وحُلوان

(^١) (ي): «الجاهات»، (ل): «الحاجة».
(^٢) (ز): «أمين» ومحتملة في (ب).
(^٣) (١٣٧٠)، وأخرجه البخاري أيضًا (١٨٧٠).
(^٤) تقدم تخريجه (ص ٨٤).
(^٥) بقية النسخ: «عن».
(^٦) «والخمر» ليست في الأصل.
(^٧) (ي): «فهو»، (ف، ظ، ب، ل): «يأخذه منهم».

1 / 94