सियर मिन तहधीब
كتاب السير من التهذيب
अन्वेषक
راوية بنت أحمد الظهار
प्रकाशक
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
संस्करण संख्या
السنة (٣٤)
प्रकाशन वर्ष
العدد (١١٧)
शैलियों
١ - انْظُر: الْأُم ٤/١٦٣، الْغَايَة القصوى ٢/٩٤٥، عُمْدَة السالك ٣٦١. ٢ - أخرجه الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: كتاب الْجِهَاد - بَاب الْجِهَاد بِإِذن الْوَالِدين ٤/٧١، صَحِيح مُسلم: كتاب الْبر والصلة والآداب - بَاب بر الْوَالِدين وأنهما أَحَق بِهِ ٤/١٩٧٥، سنَن أبي داواد: كتاب الْجِهَاد - بَاب فِي الرجل يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كارهان ٣/١٧، سنَن النَّسَائِيّ: كتاب الْجِهَاد - الرُّخْصَة فِي التَّخَلُّف لمن لَهُ والدان ٦/١٠. ٣ - رَوَاهُ مُسلم وَالْبَيْهَقِيّ. انْظُر: صَحِيح مُسلم: كتاب الْبر والصلة والآداب - بَاب بر الْوَالِدين وأنهما أَحَق بِهِ ٤/١٩٧٥، السّنَن الكبري: كتاب السّير - بَاب الرجل يكون لَهُ أَبَوَانِ مسلمان أَو أَحدهمَا فَلَا يَغْزُو إِلَّا بِإِذن أَهله ٩/٢٥. ٤ - فِي ظ: (يَنُوب غَيره عَنهُ) وَفِي أ: (يَنُوب غَيره فِيهِ عَنهُ) . ٥ - انْظُر: الْمُهَذّب ٢٠/٢٣٠، الْوَجِيز، ٢/١٨٧، الْأَنْوَار، سَاقِطَة من ظ. ٦ - (وَله جد أَو جدة فَلَا يُجَاهد إِلَّا بإذنهما كالأبوين) سَاقِطَة من ظ. ٧ - (وَله جد أَو جدة فَلَا يُجَاهد إِلَّا بإذنهما كالأبوين وَإِن كَانَ لَهُ أَبَوَانِ) سَاقِطَة من أ.
1 / 269