सियर मिन तहधीब
كتاب السير من التهذيب
अन्वेषक
راوية بنت أحمد الظهار
प्रकाशक
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
संस्करण संख्या
السنة (٣٤)
प्रकाशन वर्ष
العدد (١١٧)
शैलियों
फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
सियर मिन तहधीब
इब्न मसऊद बघवी d. 510 AHअन्वेषक
راوية بنت أحمد الظهار
प्रकाशक
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
संस्करण संख्या
السنة (٣٤)
प्रकाशन वर्ष
العدد (١١٧)
शैलियों
١ - أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، صَحَابِيّ جليل، كَانَ يشْهد الحروب والغزوات وَيضْرب بسيفين، حمل راية أَبِيه يَوْم اليرموك، وَشهد صفّين مَعَ مُعَاوِيَة، روى عَن رَسُول الله ﷺ (٧٠٠) حَدِيث، اخْتلفُوا فِي سنة وَفَاته يُقَال: سنة ٦٥هـ وَيُقَال: ٦٩ هـ، وَيُقَال ٦٨هـ. انْظُر: الْإِصَابَة ٢/٣٤٣، الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة ٨/٢٦٣، تذكرة الْحفاظ ١/٤١، حلية الْأَوْلِيَاء ١/٢٨٣، الرياض المستطابة ١٩٦، صفة الصفوة ١/٦٥٥. (قَالَ) سَاقِطَة من أ. ٣ - رَوَاهُ مُسلم. انْظُر: صَحِيح مُسلم: كتاب الْإِمَارَة - بَاب من قتل فِي سَبِيل الله كفرت خطاياه إِلَّا الدّين ٣/١٠٥٢. ٤ - فِي د: (فَإِن) . ٥ - فِي أ: (فِي الْحَال إِلَى حَقه) . ٦ - (قد) سَاقِطَة من ظ. ٧ - انْظُر: بَحر الْمَذْهَب ورقة ١٧٤ من كتاب السّير. ٨ - قَالَ الْمَاوَرْدِيّ: "إِن كَانَ الدّين مُؤَجّلا فَفِي جَوَاز جهاده بِغَيْر إِذن صَاحب الدّين وَجْهَان: أَحدهمَا: يجوز أَن يُجَاهد بِغَيْر إِذْنه كَمَا يجوز أَن يُسَافر فِي غير الْجِهَاد بِغَيْر إِذْنه. وَالثَّانِي: لَا يجوز أَن يُجَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِن جَازَ أَن يُسَافر بِغَيْر إِذْنه لِأَن مَقْصُود الْجِهَاد التَّعَرُّض للشَّهَادَة فَخَالف غَيره من الْأَسْفَار الَّتِي لَا يتَعَرَّض للشَّهَادَة فِيهَا. قلت: قَالَ ابْن الرّفْعَة الْوَجْه الأول هُوَ الْأَصَح عِنْد النَّوَوِيّ وَصَاحب المرشد وَصحح أَبُو الطّيب الْوَجْه الثَّانِي". انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٦٦٩، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢١١، كِفَايَة النبيه الورقة ٥ من كتاب السّير، الْمُهَذّب ٢/٢٣٠.
1 / 267