सियर हथ

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
45

सियर हथ

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

अन्वेषक

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٢٨ هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٧ م

शैलियों

फिक़्ह
أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله، وأعلم به، وأن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة». وأما قول ابن رجب: إسناد حديث ركانة مجهول، فهذا ليس بمجهول، ومن أين جهله؟ فوا عجبًا لإمام يقول هذا، لا يبين الجهل، وقد قال النبي ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناسٌ دماء قومٍ وأموالهم». وأما قوله: إنه لم يطلقها ثلاثًا، فهذا خطأ بإجماع المسلمين؛ فإن أهل بيته رووا عنه الحديث، وذكروا فيه الثلاث، فعجب لك تقول: مجهول، ثم تثبته وتقول: ليس الثلاث فيه؟! وأما قولك: إنه ولو صح فليس فيه أنه طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، فيحتمل أن تكون ثلاثًا متفرقة، ويكون قبل حصر الثلاث، فهذا ليس مسلمًا؛ فإن النبي ﷺ لم يثبت عنه أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثٌ، وفي زمنه كان واحدة، ومن أين لك أنه كان قبل حصر الثلاث؟ وأما قولك: البتة، فليس البتة واحدة، بل قال غير واحد من العلماء: كانت البتة عندهم ثلاثًا، وأنت قد صححت هذا الحديث). قال في «أعلام الموقعين» بعد ذكر هذا الحديث وتصحيحه: (قال

1 / 461