सियार
السير
अन्वेषक
مجيد خدوري
प्रकाशक
الدار المتحدة للنشر - بيروت
संस्करण संख्या
الأولى، 1975
قال لا شيء على فاعل ذلك
298 -
قلت أرأيت رجلا قطع يد رجل وهما مسلمان جميعا عمدا أو خطأ ثم إن المقطوعة يده ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فمات منها أو لم يلق بأرض الحرب حتى مات منها أو أسلم ثم مات منها بعد إسلامه قال فعلى القاطع في هذه الوجوه كلها دية اليد وإن كان القطع عمدا ففي ما له وإن كان خطأ فعلى عاقلته ما خلا خصلة واحدة إذا قطع يده وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم ثم مات منها فإن عليه في هذه الوجوه كلها الدية كاملة في العمد والخطأ إلا أن العمد في ماله والخطأ على عاقلته وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال زفر ومحمد في هذه الخصلة أيضا لا يغرم الجاني فيها إلا أرش اليد خاصة لأنه حين رجع فيها الى حال يحل دمه فما حدث بعد ذلك من الجناية فهو هدر إن أسلم أو لم يسلم
299 -
قلت أرأيت إن كان الذي ارتد عن الإسلام هو القاطع وكان المقطوعة يده على الإسلام والقطع عمدا فقتل القاطع ثم مات المقطوعة يده من ذلك القطع أو برئت يده كيف القول في ذلك قال إن كان القطع عمدا فلا شيء للمقطوعة يده وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية اليد فإن مات منها فعلى عاقلة القاطع دية النفس كاملة قلت ولم يجعل ذلك على عاقلته وهو مرتد قال لأنه جنى الجناية وهو مسلم فلذلك ألزمناها العاقلة قلت أرأيت إن كانت الجناية وهو مرتد والمسألة على حالها ثم قتل في ردته قال إن كانت عمدا فلا شيء للمقطوعة يده وإن كان خطأ فعلى الجاني دية تلك اليد في ماله وإن كان المقطوعة يده قد مات منها فعلى الجاني دية النفس في ماله قلت أرأيت إن لم يكن للجاني مال إلا شيء اكتسبه في حال ردته أيكون عليه فيه قال نعم
अज्ञात पृष्ठ