सियार
السير
अन्वेषक
مجيد خدوري
प्रकाशक
الدار المتحدة للنشر - بيروت
संस्करण संख्या
الأولى، 1975
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
अन्वेषक
مجيد خدوري
प्रकाशक
الدار المتحدة للنشر - بيروت
संस्करण संख्या
الأولى، 1975
بالقيمة إن شاءوا قلت ولم أخذوا هذا بالقيمة وفي الباب الأول لم يأخذوه بالقيمة قال لأن هذا قد أحرزه المشركون حين قتلوه والباب الأول لم يحرزوه
قلت أرأيت هؤلاء المشركين لو أنهم أسلموا حين قتلوا الرجل أو صالحوا فكانوا ذمة قد كنت تأخذهم بشيء من ماله أو دمه قال لا قلت لم قال لأنهم أصابوا ذلك في دار الحرب
قلت أرأيت هذا الرجل دخل اليهم بأمان لو أنه قتل رجلا منهم في دار الحرب أو غصب متاعا أو رقيقا فخرج به الى دار الإسلام ثم إن أهل الحرب أسلموا أو صاروا ذمة هل كنت ترد عليهم شيئا مما أصاب ذلك أو تضمنه شيئا من ماله أو دمه قال لا قلت لم قال لأنه أصاب ذلك في دار الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين قلت فهل تكره ذلك للرجل قال نعم أكره له ذلك في دينه أن يغدر بهم
قلت أرأيت إن غدر بهم فأخذ مالا أو رقيقا ثم أخرجه الى دار الإسلام فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئا هل تجيز ذلك قال نعم ذلك كله جائز قلت فهل تكره لذلك أن يشترى منه شيئا من ذلك إن كان يعلم أنه غدر بهم فأصاب هذا على وجه الغدر قال نعم أكره له ذلك وإن اشتراه أجزته عليه وأكره للمشتري أن يطأها
قلت أرأيت هذا الذي إذا دخل عليهم بأمان فكان في بلادهم إن أصاب أهل الحرب من قوم آخرين من أهل الحرب لهم سبايا هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيء قال نعم
अज्ञात पृष्ठ