सियार
السير
अन्वेषक
مجيد خدوري
प्रकाशक
الدار المتحدة للنشر - بيروت
संस्करण संख्या
الأولى، 1975
يأخذها بالثمن الثاني من المشتري ولو وهبها له جازت هبته وكان لمولاها الأول أن يأخذها بقيمتها من الموهوبة له فهذا لا يشبه البيع ولا الشفعة على حال ألا ترى أن رجلا لو باع أمة لم يجز أن يبيعها ثانية ولا يعتقها ولا يهبها بعد بيعه الأول وهذا يجوز له بيعها وهبتها ولو وطئها فهو حلال لو ولدت منه كانت أم ولد له والبائع لو وطئها وهي ما لا تحل له ولو ولدت منه لم تكن أم ولد له إذا رضي المشتري أن يأخذها وولدها فهذا لا يشبه الشفعة ولا البيع ولا الهبة
ولو أن رجلا وهب خادما لرجل فزادت عنده خيرا لم يكن للواهب فيه رجوع ولو وهب رجل لذي رحم محرم منه هبة وقبضها لم يكن له أن يرجع في هذا وهذه الأمة التي أصابها أهل الشرك لمولاها أن يأخذه من ذوي المحرم وغيره إن زادت أو نقصت ويأخذها بأولادها التي ولدت وليس للواهب أن يرجع في الولد إذا حدث في ملك الموهوب له
ولو أن المكاتبة رهنت في يدي رجل أصابها المشركون من أهل الإسلام فاشتراها رجل منهم لم يكن لمولاها عليها سبيل حتى يأخذها المرتهن بالثمن ثم يأخذها مولاها الأول بالدين والثمن وهذا لا يشبه البيع ولا الهبة ولا الشفعة
ولو أن رجلا باع أمة فلم يقبضها المشتري ولم ينقده الثمن حتى اشتراها أهل الحرب فاشتراها رجل لم يكن للمشترى الأول عليها سبيل حتى يأخذه البائع بالثمن فإذا أخذها بالثمن كان للمشتري الأول أن يأخذها بالثمن الأول الذي اشتراها به وبالثمن الآخر الذي افتكها به المولى
ولو أن عبدا في عنقه دين وجناية فأصابه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم لزمه الدين ولم تلزمه الجناية فإن أخذه مولاه بالثمن لزمته الجناية والدين هذا إذا رجع الى المالك الأول والجناية والذين في عنقه وإذا لم يرجع إلى المالك الاول سقطت الجناية وثبت الدين في عنقه ألا ترى أن عبدا لو باعه مولاه وعليه دين تبعه الدين ولم تتبعه الجناية إذا خرج من ملك مولاه ولا تتبعه إذا أعتق ألا ترى أني قد أبطلت الرهن فيه حتى يأخذه بالثمن فيعود الرهن ثم يفتكه مولاه بالدين
पृष्ठ 252