सियानत इन्सान
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان
प्रकाशक
المطبعة السلفية
संस्करण संख्या
الثالثة
प्रकाशक स्थान
ومكتبتها
शैलियों
दर्शनशास्त्र और धर्म
الفاسد فاسد، أو مبني على أن الزيارة شاملة للسفر فالجواب ما تقدم آنفًا من كون لفظ الزيارة مجملًا ووقوع فعل النبي ﷺ بيانًا لإجماله وكون حديث: "لا تشد الرحال" الحديث مقيدًا لإطلاق الزيارة على تقدير تسليم شمول الزيارة للسفر.
قوله: وقد صح خروجه ﷺ لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وبأحد، فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر غير قبره ﷺ فقبره الشريف أولى.
أقول: الثابت بالحديث المذكور إنما هو مشروعية الانتقال الذي هو دون السفر للزيارة، ولا ينكره أحد، والانتقال الذي تنكر مشروعيته هو السفر وهو ليس بثابت.
قوله: والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة -إلى قوله-: صريحة في أن السفر للزيارة قربة مثلها.
أقول: فيه كلام من وجوه:
(الأول) أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه؟ وما الدليل عليها من الكتاب والسنة؟ ولابد من نقل الإجماع عليها.
و(الثاني) أن هذه القاعدة منقوضة بأن إتيان مسجد قباء والصلاة فيه ركعتين قربة لما روى الشيخان عن ابن عمر ﵄ قال: كان النبي ﷺ يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا ويصلي فيه ركعتين، وعن أسيد بن ظهير الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "صلاة في مسجد قباء كعمرة" رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة" رواه الطبراني في الكبير. مع أن السفر إلى قباء ليس بقربة، فإنه سفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وكذلك تحية المسجد في غير المساجد الثلاثة قربة، لحديث أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" متفق عليه. وكذلك الغدوّ إلى مسجد غير المساجد الثلاثة لتعليم الآيتين إذ قراءتهما قربة لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أفلا
1 / 71