सिर्र मकतूम
السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم ويليه جواب في الجمع بين حديثين، هما: دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بكثرة المال والولد، وحديث دعائه بذلك على من لم يؤمن به ويصدقه
प्रकाशक
مكتبة وتسجيلات دار الإمام مالك
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
प्रकाशक स्थान
الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي
अज्ञात पृष्ठ
(١) مأخوذ بتصرف كبير من مواطن من «الموافقات» (١/١٧٦ وما بعد، و٥/٣٥٤ وما بعد) .
1 / 7
(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب الصدقة على اليتامى) (رقم ١٤٩٥)، وكتاب الرقاق (باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها) (٦٧٢٤) من حديث أبي سعيد الخدري. (٢) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف. (٣) أخبرنا النبي ﷺ أننا سنتبع سننهم -أعني: اليهود والنصارى-، وهم منغمسون بالملذات، وهذا واقع اليوم بلا دافع، وهذه المضاهاة هي أخطر ما تصيب الأمة على الإطلاق، وعدم معرفة (فقه المفاضلة) المذكورة يسبب ويلات على الأمة، سلبًا وإيجابًا، ولذا فعزة أمتنا ورفعتها بتعلّم أحكام دينها، والخطورة كل الخطورة في تناول الأحكام تناولًا أوليًا من نص واحد، وإهدار سائر النصوص، أو عدم اعتبار ما جاءت به الشريعة من تحقيق مقاصد معتبرة، وتأمل ما سيأتيك تجد مثالًا مهمًا على هذا الإجمال، والله المستعان.
1 / 8
(١) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف. (٢) إذ هو عند المحققين الأصوليين (فعل)، ولذا من عمل الصالحات من أجل الناس فهو المرائي، ومن تركها من أجلهم فقد أشرك، فكان الترك شرعه من أجلهم، على ما ذكر الفضيل بن عياض، فتأمل!
1 / 9
(١) أشدُّ واجب وأهمه في شرع الله تعالى -في نظري-: إعطاء كل ذي حق حقه، فالنفوس ترغب، والأهواء تميل، وقد يكون ذلك مع شيء يحبه الله -تعالى-، ولكن (إعطاء كل ذي حق حقه) يحتاج إلى إرادة تامة صحيحة، وتصوّر جملي سليم، والله الموفق. (٢) يؤكد ذلك أن النبي ﷺ فسر (الحساب اليسير) في قوله -تعالى-: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٧-٨] بأنه العرض، لا الحساب الذي فيه مناقشة =
1 / 10
= وعذاب. أخرجه البخاري (٤٩٣٩) ومسلم (٢٨٧٦) من حديث عائشة، وإلا؛ لم تكن النعم خالصة للمؤمنين يوم القيامة، وإليه يرجع قوله -تعالى-: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦] . أعني: سؤال المرسلين. ويحققه أحوال السلف، كما سيأتي التنويه عليه. (١) قال ابن حزم في «الأخلاق والسير» (ص ١٧٥- ط. عبد الحق): «ينبغي للكريم أن يصون جسمه بماله، ويصون نفسه بجسمه، ويصُونَ عرضه بنفسه، ويصون دينه بعرضه، ولا يصون بدينه شيئًا أصلًا» . فلله درُّه ما أدقّه! وأبعد غوره وفهمه! (٢) من بديع ما يذكر في هذا الباب: ما قاله ابن حزم في «المحلى» (١٠/١٠٠): «فإضاعة المال حرام، وإثم وعدوان بلا خلاف» . وقال عن إهمال (إصلاح المال): =
1 / 11
= «فمن لم يعن على إصلاحه؛ فقد أعان على الإثم والعدوان وعصى الله -تعالى-» . (١) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم) (٢/٦٩٢ رقم ٩٩٦) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته» . وأخرجه بلفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت»: النسائي في «السنن الكبرى» (٥/٣٧٤ رقم ٩١٧٦-ط. دار الكتب العلمية)، أو «عشرة النساء» (رقم٢٩٥)، وأبو داود في «السنن» (رقم ١٦٩٢)، وأحمد (٢/ ١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥)، والطيالسي (٢٢٨١)؛ كلاهما في «المسند»، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٤٠- «الإحسان»)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٤١١، ١٤١٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/٤١٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/٤٦٧ و٩/٢٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/١٣٥) . وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٨١٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥/٣٧٤ رقم ٩١٧٧-ط. دار الكتب العلمية)، أو «العشرة» (رقم٢٩٤)، والحميدي في «المسند» (رقم ٥٩٩)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٦٣٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/٥٠٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ١٤١٣) بلفظ: «يعول» بدل «يقوت»؛ جميعهم من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به، ووهب بن جابر لم يرو عنه غير أبي إسحاق، ووثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان (٥/٤٨٩)، ونقل الذهبي في «الميزان» (٤/٣٥٠) جهالته عن ابن المديني، وقال: «لا يكاد يعرف» . ومعنى الحديث: أنه لا ينبغي المساهلة على من تلزم الإنسان نفقته، ويلزم البداية بهم في الإنفاق، وليس له الإنفاق على غيرهم مع حاجتهم، والله أعلم.
1 / 12
1 / 13
(١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/٦٧)، والدارقطني في «المستجاد» (رقم ٣٦، ٣٧) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ق ٧٣٨) -، والحاكم في «المستدرك» (٤/١٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/٤٧، ٤٩)، والبغوي في «الجعديات» (١٦٧٣) بإسناد صحيح، بألفاظ مقاربة. ووقع في بعض طرقه أن معاوية هو الذي بعث إليها بالمال، اشترى به منها دارًا. ولا تعارض؛ فهو المرسِل، وابن الزبير المرسَل؛ إلا إذا حمل على تعدد القصة، والله أعلم. وانظر ما سيأتي عند المصنف (ص ١٥٨)، وتعليقنا عليه. (٢) إن العرب- أو بعض وجوههم- كان هذا من طعامهم، يأتون إلى الشاة أو الخروف، فإذا سلخوه غطوه كلَّه بعجين دقيق البُرّ، وكفّنوه فيه، ثم علَّقوه في التنّور، فلا يخرج من ودكِه شيء إلا في ذلك الكفن، وذلك من طيِّب الطعام عندهم، قاله ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٧/٤٠٧) . (٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/٩٩٧- رواية يحيى، ورقم ٢١٠٥- رواية أبي مصعب) بلاغًا عن عائشة. (٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/٤٧) . (٥) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/٤٧- ٤٨)، وفيه أيوب بن سويد، وهو ضعيف. (٦) إنفاق الأموال في وجوه الخير عظيم، وهو عنوان الثقة بالله وتفويض الأمر إليه، وهذا ما كان السلف الصالح يفعله، وأما السعي في اكتساب الرزق من طرقه المشروعة؛ فهو ما يحث عليه الشرع ويستدعيه الاحتفاظ بعزة النفس وشرفها، ولا يحق للرجل أن ينكث يده من العمل وهو قادر =
1 / 14
= عليه بدعوى أن تدبير الله له خير من تدبيره، ومن يفعل ذلك؛ فليس من الفضيلة في شيء، وليست هذه الدعوى إلا من مظاهر الكسل والإخلاد إلى الرضا مما تجود به أنعم العاملين؛ فترجع في الحقيقة إلى معنى أن تدبير الخلق له خير من تدبير نفسه. (١) أخرج ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/٦٩٤-٦٩٥، ٧٠١)، وسعيد بن منصور في «السنن» (٤/١٥٣٨ رقم ٧٨٨ -ط. الصميعي)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/٣٢٤ رقم ١٢٩٦٠)، وابن جرير في «التفسير» (٧/٥٨٢ رقم ٨٥٩٧)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/٢٧٦)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١١٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٤-٥، ٣٥٤)، وابن الجوزي في «مناقب عمر» (ص ١٠٥) من طرق عن عمر؛ قال: «إني أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة والي مال اليتيم، إن استغنيتُ استعففت، وإن افتقرتُ أكلتُ بالمعروف، ثم قضيتُ»، وهو صحيح بمجموع طرقه إن شاء الله تعالى. وفي رواية أنه قال ذلك لعمار وابن مسعود ﵃ حين ولاهما أعمال الكوفة، وفيها: «إني وإياكم في مال الله ...» وذكر نحوه. (٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الأشعريين (باب الشركة في الطعام والنَّهد والعروض) (٥/١٢٨ رقم ٢٤٨٣)، ومسلم في «صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة (باب من فضائل الأشعريين ﵃) (٤/١٩٤٤- ١٩٤٥ رقم ٢٥٠٠) من حديث أبي موسى الأشعري ﵁.
1 / 15
(١) أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب مناقب الأنصار (باب إخاء النبي ﷺ المهاجرين والأنصار) (رقم ٣٧٨٢) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: «قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخيل. قال: لا. قال: يكفوننا المئونة، ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا» . وأخرج البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٧٨١)، في الكتاب والباب السابقين، وفي (باب كيف آخى النبي ﷺ بين أصحابه) من الكتاب نفسه (رقم ٣٩٣٧)، ومسلم في «صحيحه» في كتاب النكاح (باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ...) (رقم ١٤٢٧)، وغيرهما من حديث أنس؛ قال: «قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق؛ فربح شيئًا من إقط وسمن ...» . (٢) قلت: أكتفي هنا بذكر مثالٍ واحدٍ وقع في غزوة تبوك؛ فقد أخرج مسلم في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا) (١/٥٥- ٥٦ رقم ٢٧) بسنده إلى أبي هريرة ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ في سير، قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى همّ بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله! لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، قال: ففعل، فجاء ذو البُرِّ ببُرِّه، وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، قال: فدعا عليها. قلت: حتى ملأ القوم أزودتهم، قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» . وأخرجه أحمد في «مسنده» (٣/١١)، وقد تكلم بعضهم في صحة هذا الحديث بكلامٍ متعقب. انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١/٢٢١-٢٢٣) . (٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (٤/٢٩٤ رقم ١٤٢٧)، ومسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى) (٢/٧١٧ رقم ١٠٣٤) عن حكيم بن حزام، رفعه.
1 / 16
1 / 17
(١) هذا الذي قرره السّخاوي في رسالته هذه «السر المكتوم»، وسيأتيك نقولات طويلة من وجوه وأدلة عديدة في نصرته وتأييده. (٢) انظر في «المفاضلة بين الفقر والغنى»: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (٢/٣٦٢-٣٦٥)، «فتاوى ابن الصلاح» (ص ٤٧-٥٠، ٥٢)، «تفسير القرطبي» (٣/٣٢٩ و٥/٣٤٣ و١٤/٣٠٦ و١٥/٢١٦ و١٩/٢١٣)، و«عدة الصابرين» (ص ١٩٣-١٩٥، ٢٠٣- ٢٠٤، ٢٠٨-٢٠٩، ٢١٧، ٢٨٤، ٣١٣-٣١٤، ٣١٧-٣٢٢)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١١/٢١، ٦٩، ١١٩-١٢١، ١٩٥ و١٤/٣٠٥- ٣٠٦)، «الفتاوى الحديثية» (ص ٤٤- ٤٥)، ورسالة محمد البيركلي (ت ٩٨١هـ) «المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر»، وهي مطبوعة عن دار ابن حزم - ببيروت، سنة ١٤١٤هـ، في (٦٤) صفحة. (٣) ظفرت في موضوعها: بما ذكر ابن طولون في ترجمته لنفسه «الفلك المشحون» (٨٩): «تهذيب المقال في الفرق بين ما يحمد ويذم من المال»، وهو فيها -على غالب ظني على عادته- لم يخرج عما عند المصنف. وفي «هدية العارفين» (١/٥٧٤): «كمال الآمال في بيان حال المال» لعبد الصمد الفارسي.
1 / 18
(١) يريد رسالتنا: «السر المكتوم» .
1 / 19
(١) أخرجه البخاري (٥١٦٧)، ومسلم (١٤٢٧) من حديث أنس.
1 / 20
(١) سيأتي تخريجه. (٢) أخرجه أحمد (٦/٧٦-٧٧، ١٠٣-١٠٤، ١٢١، ١٣٥)، وفي «فضائل الصحابة» (١٢٤٩، ١٢٥٨)، والترمذي (٣٧٤٩)، وإسحاق بن راهويه (١٧٥٥)، والطحاوي في «المشكل» (٣٥٦٦)، وابن حبان (٦٩٩٥)، وابن سعد (٣/١٣٢-١٣٣)، والحاكم (٣/٣١٠-٣١١، ٣١٢)، والطبراني في «الأوسط» (٣٢٣٥، ٩١١١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/٩٨)، وابن عساكر (١٠/١٣١-١٣٢)، وهو حسن. وفي الباب عن ابن عوف نفسه عند البزار (٢٥٩٠ -زوائد)، وأبي نعيم (١/٩٩) . (٣) أخرجه أحمد (٦/٩٩، ٣٠٠-٣٠٢)، وابن سعد (٣/١٣٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤١٢، ١٤١٣)، والحاكم (٣/٣١١)، والطبراني في «الكبير» (٢٣ رقم ٦٣٦، ٨٩٦)، وأبو نعيم في «المعرفة» (١ رقم ٤٧٧)، وابن عساكر (١٠/١٣٢-١٣٣) . و«سبيل» ويقال «سليل» وهو ماء في الجنة، قاله ابن قتيبة في «غريب الحديث»، وتعقبه العسكري في «تصحيفات المحدثين» (١/٣٢٥) بقوله: «ولا أعلم أحدًا رواه «من سليل الجنة»، وإنما الرواية: «من سلسبيل الجنة»» . قلت: هذا القسم من المفقود من «غريب ابن قتيبة» . (٤) أخرجه الحاكم (٣/٣١١-٣١٢)، وأبو يعلى (١٠ رقم ٥٩٢٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ١٤١٤)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/٢٩٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/٢٧٦- ٢٧٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/١٣١) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإسناده حسن. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرط الشيخين» . وأقره الذهبي. =
1 / 21
= وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/١٧٤): «رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات» . وعند ابن أبي عاصم والحاكم: أن أبا سلمة بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف قال: «فباع عبد الرحمن حديقة بأربع مئة ألف، فقسمها في أزواج النبي ﷺ» . وانظر «السلسلة الصحيحة» (١٨٤٥) . (١) انظر التخريج السابق. (٢) انظر هذا الأثر عند: ابن عساكر (١٠/١٣٩)، والذهبي في «السير» (١/٩٠)، وما سيأتي في التعليق على (ص ٩٦-٩٧) . (٣) الفخر والعجب بالمال، أسوأ مراتب العُجب، ودواءه: انظر في كلِّ ساقط خسيس، وهو أغنى منك، فلا تغتبط بحالةٍ يفوقك فيها من ذكرت، واعلم أن عجبك بالمال حُمقٌ لأنّه أحجارٌ لا تنتفع بها إلا بأن تُخرجها عن مُلكك بنفقتها في وجهها فقط، والمال -أيضًا- غادٍ ورائحٌ، وربّما زال عنك، ورأيته بعينه في يد غيرك، ولعلّ ذلك يكون في يدِ عدوّك، فالعُجب بمثلِ هذا؛ سُخفٌ، والثقة به غرورٌ وضعفٌ.
1 / 22
(١) سيأتي تخريجه في صلب رسالة السخاوي (ص ٨٤) . (٢) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ٨٦) . (٣) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ٨٨) . (٤) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ٨٧) . (٥) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ٨٧) . (٦) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ١٦٩) . (٧) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ٨٦) .
1 / 23
(١) أخرجه الترمذي (٢٣٥٣، ٢٣٥٤)، والنسائي في «الكبرى» في كتاب التفسير (٢/٩٢ رقم ٣٦٨)، وابن ماجه (٤١٢٢)، وأحمد (٢/٢٩٦، ٣٤٣، ٤٥١، ٥١٣، ٥١٩)، وابن أبي شيبة (١٣/ ٢٤٦)، وهناد في «الزهد» (٥٨٩)، وأبو يعلى (٦٠١٨)، وأبو زكريا المطرز في «فوائده» (رقم ٨٨، ٨٩)، وابن حبان (٦٧٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٩١، ٩٩، ١٠٠ و٨/٢١٢، ٢٥٠)، و«ذكر أخبار أصبهان» (٢/٥٩)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/٧٣٦ رقم ١٣٥٢)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/٣٤ و٧/٢٢٥)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص ٢٤١ رقم ٤٠٨) عن أبي هريرة مرفوعًا. والحديث له شواهد، وهو صحيح. (٢) سيأتي عند المصنف، وتخريجه هناك.
1 / 24
(١) ذكر لها في «الجامعة الإسلامية» نسخة أخرى في (٦) ورقات، ولما طلبتها وجدتها «الجوهر النفيس» وهو منظومة في «المدلسين» ولا صلة لها بكتابنا هذا.
1 / 25