सिराज वह्हाज
السراج الوهاج على متن المنهاج
प्रकाशक
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
शैलियों
نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية وفي الجمعة يشترط أن يأتي الإمام بها فيها فلو تركها لم تصح جمعته
فإن أخطأ
الإمام
في تعيين تابعه
بأن لاحظ بقلبه أنه زيد فبان أنه عمرو
لم يضر
في غير الجمعة أما فيها فيضر
وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو
أي المأموم حينئذ
كالمسبوق
يتم صلاته بعد سلام الإمام
ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب وله
أي المقتدي
فراقه
أي فراق الإمام بالنية
إذا أشتغل بهما
أي القنوت والجلوس الأخير ولكن المتابعة أفضل
ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر
ومقابله لا يجوز لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه
فإذا قام
الإمام
للثالثة فإن شاء
المأموم
فارقه
بالنية
وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل والله أعلم
ولكن الانتظار لا يجوز إلا إذا جلس الإمام للتشهد الأول وأما إذا تركه وقام فيلزم المأموم المفارقة وكذا لو صلى المغرب خلف رباعية يلزمه المفارقة عند قيام الإمام للرابعة لئلا يحدث جلوسا لم يفعله الإمام
وإن أمكنه
أي المأموم المصلى للصبح خلف الظهر
القنوت في ايبلثانية قنت وإلا تركه
أي القنوت ويتحمله عنه الإمام فلا يسجد للسهو
وله فراقه
بالنية
ليقنت ولكن ترك المفارقة أفضل ثم أشار المصنف إلى شرط توافق نظم الصلاتين بقوله
فان اختلف فعلهما
أي الصلاتين
كمكتوبة وكسوف أو
مكتوبة
وجنازة لم تصح
القدوة
على الصحيح
ومقابله تصح ويراعى ترتيب نفسه
فصل في بقية شروط القدوة
تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة
لا في أقوالها والمتابعة تحصل
بأن يتأخر ابتداء فعله
أي المأموم
عن ابتدائه
أي الإمام
ويتقدم
ابتداء فعل المأموم
على فراغه
أي الإمام
منه أي الفعل فلا يجوز التقدم عليه ولا التخلف عنه على ما يأتى بيانه وأما في الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز التقدم والتأخر إلا في الإحرام والسلام فيبطل
فإن قارنه
في فعل أو قول
لم يضر
أي لم يأثم وإن كان مكروها
पृष्ठ 75