407

सिराज वह्हाज

السراج الوهاج على متن المنهاج

प्रकाशक

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول

وهو لزوم المنوي وقد اختلفا في جنس العوض

ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني

وهو من لا يعتبر النية

والله أعلم

ولو اختلفت نيتاهما بأن أراد كل منهما جنسا وتصادقا على ذلك فلا فرقة لعدم صحة العقد = كتاب الطلاق =

هو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وأركانه خمسة مطلق وصيغة ومحل وولاية وقصد وقد بدأ المصنف ببيان شرط المطلق فقال

يشترط لنفوذه

أي الطلاق

التكليف

فلا يصح من صبي ومجنون ونائم ومغمى عليه

إلا السكران

المتعدي بسكره فيصح منه مع أنه غير مكلف وشمل ذلك الكافر وإن لم يعتقد حرمة شرب الخمر وأما غير المتعدي كمن أكره على شرب مسكر أو لم يعلم أنه مسكر أو شرب دواء مجننا لحاجة فلا يقع طلاقه ثم ثنى المصنف ببيان الصيغة وهي الركن الثاني بقوله

ويقع

الطلاق

بصريحه

وهو ما لا يحتمل غير الطلاق

بلا نية

لا يقاعه فلا بد فيه من لفظ يسمع فنية الطلاق من غير تلفظ أو بلفظ لا يسمع لاغية ولا بد أيضا أن يكون اللفظ مقصودا فالساهي ومن سبق لسانه والنائم لا يقع عليهم ولا بد أن يكون عالما بمعناه ليخرج الأعجمي إذا لقن لفظ الطلاق وتلفظ به من غير معرفة لمعناه فلا يقع عليه فاذا تلفظ به وهو عالم بمعناه مع قصد اللفظ وقع الطلاق إذا كان اللفظ صريحا ولو لم يقصد به قطع النكاح بأن كان هازلا

ويقع أيضا

بكناية

وهي ما يحتمل الطلاق وغيره لكن

بنية

لا يقاعه بأن يقصد باللفظ قطع النكاح

فصريحه الطلاق

أي ما اشتق منهما

وكذا الفراق والسراح

بفتح السين أي ما اشتق مهما

على المشهور

ومقابله هما كنايتان ومن الصريح الخلع والمفاداة إن ذكر المال وأمثلة المشتق من الطلاق

كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ويا طالق

ولو حذف حرف النداء والمبتدأ وقال طالق لم يقع

لا أنت طلاق والطلاق

فليسا بصريحين

في الأصح

بل كنايتين ومقابله صريحان ويأتي جميع ما ذكر في الفراق والسراح

وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب

وقيل إنها كناية كترجمة

पृष्ठ 408