365

सिराज वह्हाज

السراج الوهاج على متن المنهاج

प्रकाशक

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

إذا عضل

أي امتنع من التزويج

القريب

ولو مجبرا

والمعتق

فيزوج الحاكم ولا تنتقل للأبعد إذا كان العضل دون ثلاث فان كان ثلاثا زوج الأبعد

وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع

الولي من تزويجه فان دعته إلى غير كفء كان له الامتناع

ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح

لأنه أكمل نظرا منها ومقابله يلزمه إجابتها إعفافا لها

فصل

في موانع ولاية النكاح

لا ولاية لرقيق

ولو مبعضا ويجوز كون الرقيق وكيلا في القبول دون الايجاب

ولا

صبي ومجنون ومختل النظر بهرم

وهو كبر السن

أو خبل

وهو فساد العقل

وكذا محجور عليه بسفه على المذهب

وقيل يلي وتوكيله كتوكيل الرقيق فيصح في القبول دون الايجاب

ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد

لا فرق في ذلك بين النسب والولاء فان زال المانع عادت الولاية

والأغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن كان يدوم أياما انتظر وقيل الولاية للأبعد

كالمجنون

ولا يقدح العمى في الأصح

ومقابله يقدح لأنه يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر

ولا ولاية لفاسق

غير الامام الأعظم مجبرا كان أولا

على المذهب

بل تنتقل الولاية للأبعد وقيل يلي واذا تاب زوج في الحال ولا ينتظر استبراؤه

ويلي الكافر الكافرة

الأصلية ولو اختلفت عقيدتهما أو كان الزوج مسلما

وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية

للأبعد

في الأصح

ومقابله ينقل كالجنون واذا لم ينقلها

فيزوج السلطان عند احرام الولي لا الأبعد قلت ولو أحرم الولي أو الزوج

بعد توكيله في التزويج

فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم

لأن الموكل لا يملكه ففرعه أولى

ولو غاب

الولي

الأقرب الى مرحلتين

ولا وكيل له

زوج السلطان

أي سلطان بلدها أو نائبه لا الأبعد

ودونهما

أي المرحلتين

لا بزوج إلا باذنه في الأصح

فيراجع ليحضر أو يوكل ومقابل الأصح

पृष्ठ 366