सिराज वह्हाज
السراج الوهاج على متن المنهاج
प्रकाशक
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
शैलियों
الميتة أو جميعهم إلا الزوج فانه الميت منهم ما بينه بقوله
فالأبوين والابن والبنت وأحد الزوجين
وهو الزوج حيث الميت الزنوجة أو هي حيث الميت الزوج وحجب الباقي
ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام
وأصل المذهب أيضا فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق أنه
لا يرد على أهل الفرض بل المال
كله في فقدهم أو الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض
لبيت المال
سواء انتظم أمره أم لا
وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال
لكون الامام غير عادل
بالرد على أهل الفرض غير الزوجين
ويرد
ما فضل عن فروضهم بالنسبة
لسهام من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهام اثنان من ستة فيردان عليهما بنسبة سهامهما ونسبة سهم الأم وهو واحد لنصيب البنت وهو ثلاثة الربع فللأم ربع الاثنين وهو نصف سهم والباقي للبنت فتصح من اثنى عشر وترجع بالاختصار الى أربعة ثلاثة للبنت وواحد للأم وهكذا
فإن لم يكونوا
بأن لم يوجد من ذوى الفروض
صرف
المال
إلى ذوى الأرحام
على جهة الميراث فينزل كل فرع منزلة أصله الذبي يدلي به الى الميت ويقدم منهم الأسبق الى الوارث لا إلى الميت
وهم من سوى المذكورين
بالارث
من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين
كأبي أبي الأم وأم أبي الام
وأولاد البنات
للصلب أو للابن
وبنات الأخوة
لأبوين أو لأب أو لأم
وأولاد الأخوات
كذلك
وبنو الأخوة للأم
وكذا بناتهم
والعم
بالرفع
للأم وبنات الأعمام
لأبوين أو لأب أو لأم وكذا بنو الأعمام لأم
والعمات
بالرفع
والأخوال والخالات والمدلون بهم
أي العشرة فمن انفرد منهم حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى ولا يسمى عصبة
فصل
في الفروض وذويها
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
للورثة
ستة
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
النصف فرض خمسة
فرض
زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن
وارثا
وفرض
بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب
पृष्ठ 321