309

सिराज वह्हाज

السراج الوهاج على متن المنهاج

प्रकाशक

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

هذا العبد بثوب

فالمذهب بطلانه

أي العقد

ولو بعث هدية في ظرف فان لم تجر العادة برده كقوصرة تمر

وهي وعاء التمر

فهو هدية أيضا والا

بأن جرت العادة برد الظرف أو اضطربت

فلا

يكون هدية بل أمانة

ويحرم استعماله

أي الظرف

الا في أكل الهدية منه ان اقتضته العادة

ويكون عارية حينئذ = كتاب اللقطة =

بضم اللام وفتح القاف هي لغة ما وجد على تطلب وشرعا ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو اختصاص ضائع من مالكه وليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه

يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه

فيكره له ترك الالتقاط

وقيل يجب

عليه الالتقاط صيانة للمال عن الضياع وهو ظاهر ان تحقق الضياع وتعين للأخذ

ولا يستحب لغير واثق

بأمانة نفسه في المستقبل

ولكن

يجوز

له الالتقاط

في الأصح

ومقابله لا يجوز خشية الاستهلاك ويحرم عليه الالتقاط ان علم من نفسه الخيانة

ويكره لفاسق

ان التقط للتملك ويحرم للحفظ

والمذهب أنه لا يجب الاشهاد على الالتقاط

لكن يسن وقيل يجب والطريق الثاني القطع بالأول

والمذهب

أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام

والمراد بالصحة أن أحكام اللقطة تثبت له فلا ينافي كون الالتقاط مكروها للفاسق ابتداء ولا تكرار وأما التقاط الذمي بدار الحرب فلا يجزئ عليه حكمنا

ثم الأظهر أنه

أي الملتقط

ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل

ومقابله لا ينزع

والأظهر

أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم اليه رقيب

خشية من التفريط ومقابله يعتمد من غير رقيب

وينزع الولي

وجوبا

لقطة الصبي ويعرف

هو اللقطة

ويتملكها للصبي ان رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي ان قصر في انتزاعه

أي

पृष्ठ 310