201

सिराज वह्हाज

السراج الوهاج على متن المنهاج

प्रकाशक

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

واللوز ومقابل الأظهر يجوز

والأظهر

أنه

أي بيع العرايا

لا يختص بالفقراء

بل يجرى في الأغنياء ومقابله يختص - صلى الله عليه وسلم - باب تلاف المتبايعين - صلى الله عليه وسلم -

إذا اتفقا على صحة البيع

وكذا غيره من العقود

ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن

كمائة أوتسعين

أو صفته

كصحاح أو مكسرة

أو الأجل

كأن أثبته المشتري ونفاه البائع

أو قدره

كشهر وشهرين

أو قدر المبيع

كهذا العبد وقال المشتري هو وثوب مثلا

ولا بينة

لأحدهما

تحالفا

ولو في زمن الخيار

فيحلف كل على نفي قول صاحبه واثبات قوله ويبدأ

في اليمين

بالبائع

ندبا

في قول بالمشتري وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم

فيمن يبدأ به منهما

وقيل يقرع

بينهما

والصحيح أنه يكفى كل واحد

منهما

يمين تجمع نفيا

لقول صاحبه

واثباتا

لقوله

ويقدم النفي

ندبا

فيقول

البائع والله

ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا

ويقول المشتري والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا

واذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ

بنفس التحالف

بل ان تراضيا

على ما قاله أحدهما أقر العقد

والا

بان استمر نزاعهما

فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل إنما يفسخه الحاكم

فلا يفسخ أحدهما ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف

ثم على المشتري رد المبيع

بزوائده المتصلة دون المنفصلة ولو قبل القبض

فان كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو

تعلق به حق لازم كأن

كاتبه أو

تلف كأن

مات لزمه قيمته

ان كان متقوما ومثله ان كان مثليا وتجب قيمته

يوم التلف في أظهر الأقوال

ومقابله قيمة يوم القبض وقيل أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض وقيل أقصى القيم من يوم القبض الى يوم التلف

وان تعيب رده مع أرشه

وهو

पृष्ठ 202