सिराज वह्हाज
السراج الوهاج على متن المنهاج
प्रकाशक
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
शैलियों
العاقدان أو أحدهما
والثاني
وهو مقابل الأظهر
يصح ويثبت الخيار عند الرؤية
ولا خيار لبائع وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الاجازة
وتكفى
على الأظهر في اشتراط
الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد
بأن يغلب عدم التغير كالأرض أو يستوي الأمران كالحيوان فان بان تغيره ثبت الخيار وان اختلفا في التغير وعدمه صدق المشتري بيمينه
دون ما يتغير غالبا
كالأطعمة فلا تكفي فيه الرؤية قبل العقد
وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة
من الحبوب بخلاف ما لا يدل كظاهر صبرة الرمان أو البطيخ فلا بد من رؤية كل تواحد
وتكفي رؤية
أنموذج المتماثل
بضم الهمزة والميم وفتح الذال ما تسميه التجار بالعينة فتكفي رؤية عينة مثل الحبوب والأدهان عن رؤية باقي المبيع ولا بد من إدخالها في المبيع أما إذا لم يدخلها بأن قال بعتك من هذا النوع من الحنطة مثلا مائة أردب فلا يصح البيع إلا إذا قال منها هذه العينة فليتفطن لهذا
أو
كان بعض المبيع لا يدل على باقيه لكن
كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز
فتكفي رؤيته وأما إذا لم يكن هذا البعض صوانا من الخلقة بل بالصنع كجلد الكتاب فلا تكفي رؤيته واحترز بالسفلى عن القشرة العليا للجوز فلا تكفي رؤيتها لأنها تزال
وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به
وهو ما يخل عدم رؤيته بمعظم المالية فيعتبر في الدار مثلا رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة والطريق
والأصح أن وصفه
أي الشيء الذي يراد بيعه
بصفة السلم لا يكفي
عن الرؤية ومقابل الأصح يكفي ولا خيار للمشتري
ويصح سلم الأعمى
أي أن يسلم أو يسلم إليه
وقيل ان عمى قبل تمييزه فلا
يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء - صلى الله عليه وسلم - باب الربا - صلى الله عليه وسلم -
هو بالقصر الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو احدهما
اذا بيع الطعام بالطعام ان كانا
أي الثمن والمثمن
جنسا
واحدا كبر بير
اشترط
في صحة البيع
الحلول
بأن لا يذكر واحد منهما أجلا
पृष्ठ 176