सिराज वह्हाज
السراج الوهاج على متن المنهاج
प्रकाशक
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
शैलियों
الدم فالأظهر أن له بدلا
ومقابله لا بدل له فيبقى في ذمته
وأنه
أي البدل
طعام بقيمة الشاة فان عجز
عن الطعام
صام عن كل مد يوما وله
اذا انتقل للصوم
التحلل في الحال في الأظهر
ولا يتوقف على الصوم ومقابل الأظهر يتوقف
والله أعلم وإذا أحرم العبد
ولو مكاتبا
بلا إذن
من سيده
فلسيده تحليله
بأن يأمره بالتحلل وله ان يتحلل قبل أمر سيده له
وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه
وإن أذن لم يجز
وكذا
له تحليلها
من الفرض في الأظهر
ومقابله ليس له تحليلها منه وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما بالفرض على الأظهر والمراد بتحليلها أن يأمرها به وتتحلل هي كتحلل المحصر
ولا قضاء على المحصر المتطوع
اذا تحلل
فان كان
نسكه
فرضا مستقرا
كحجة الاسلام بعد السنة الأولى من سني الامكان وكالقضاة والنذر
بقي في ذمته أو غير مستقر كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان
اعتبرت الاستطاعة بعد
أي بعد زوال الاحصار ان وجدت وجب وإلا فلا
ومن فاته الوقوف
بحص أو بغيره
تحلل
وجوبا ولا يجزئه لو صابر الى عام قابل فينوي التحلل
بطواف وسعي
ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم
وحلق وفيهما
أي السعي والحلق
قول
أنهما لا يجبان في التحلل
وعليه دم
وهو دم ترتيب وتقدير ان لم يجد الدم صام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع
وعليه
القضاء
ان لم يكن فات بحصر فيلزمه ان يحج فورا من عام قابل سواء كان الحج الذي فاته الوقوف فيه فرضا أو تطوعا والله أعلم
كتاب البيع
هو لغة مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص وأركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ايجاب وقبول وبدأ المصنف بالصيغة معبرا عنها بالشرط فقال
شرطه الايجاب
وهو ما يدل على التمليك بعوض
كبعتك وملكتك
بكذا
والقبول
وهو ما يدل على التملك
كاشتريت وتملكت وقبلت
ونعم في
पृष्ठ 172