सिराज वह्हाज
السراج الوهاج على متن المنهاج
प्रकाशक
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
शैलियों
في الأصح
ومقابله يجوز
وله تعجيل الفطرة من أول
ليلة
رمضان والصحيح منعه
أى التعجيل
قبله
أي رمضان ومقابل الصحيح يجوز
والصحيح
أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده
ومقابل الصحيح يجوز ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا
والصحيح أنه
يجوز بعدهما
أي صلاح الثمر واشتداد الحب ولو قبل الجفاف والتصفية
وشرط إجزاء المعجل
أي وقوعه زكاة
بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول
وبقاء المال كذلك فلو مات أو تلف المال لم يجزه المعجل
وكون القابض في آخر الحول
وبقاء المال كذلك فلو مات أو تلف المال لم يجزه المعجل
وكون القابض في آخر الحول مستحقا
فلو خرج عن الاستحقاق بموت أو غيره لم يجزه المعجل
وقيل ان خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول
كأن ارتد ثم عاد
لم يجزه
والأصح الاجزاء اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء
ولا يضر غناه بالزكاة
المعجلة ويضر غناه بغيرها
واذا لم يقع المعجل زكاة
لعروض مانع
استرد
المالك
ان كان شرط الاسترداد ان عرض مانع
وليس له الاسترداد قبل عروض المانع
والأصح أنه إن قال
المالك عند دفعه
هذه زكاتي المعجلة فقط استرد
ومقابل الأصح لا يسترد
والأصح أنه ان لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد فيكفى في الاسترداد علم القابض ومقابل الأصح يسترد
والأصح
أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد
وهو التصريح بالرجوع عند عروض مانع أو ذكر التعجيل او علم القابض به
صدق القابض
أو وارثه
بيمينه
ومقابل الأصح يصدق المالك
ومتى ثبت
الاسترداد
والمعجل تالف وجب ضمانه والأصح اعتبار قيمته وقت القبض
ومقابل الأصح اعتبارها وقت التلف
والأصح
أنه لو وجده ناقصا
كمرضه
فلا أرش
له ومقابل الأصح له أرشه
والأصح
أنه
أي المالك
لا يسترد زيادة منفصلة
كولد حدثت تلك الزيادة قبل وجوب الاسترداد وأما الزيادة المتصلة كسمن فيستردها وكذا الزيادة التي حدثت بعد وجوب الاسترداد
पृष्ठ 135