123

सिराज मुनीर

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

शैलियों

• (أن الله تعالى تجاوز لأمتي) في رواية عن أمتي أي أمة الإجابة (عما حدثت به أنفسها) وفي أخرى ما وسوست به صدورها قال العلقمي قال ابن رسلان قال القرطبي روايتنا بنصب أنفسا على أنها مفعول حدثت وفي حدثت ضمير هو فاعل حدثت عائد على الأمة وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع على انه فاعل حدثت يريدون عما تحدث به أنفسها بغير اختيارهم قاله الطحاوي اه ثم قال قال شيخنا قد تكلم السبكي في الحلبيات على ذلك كلاما مبسوطا أحسن فيه جدا فقال الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم جريانه فيها وهو الخاطر ثم حديث النفس وهو # ما يقع فيها من التردد هل يفعل أولا ثم الهم وهو ترجح فصد الفعل ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا لأنه ليس من فعله وإنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له عليه ولا صنع والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده ولكن هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق الأولى وهذه المراتب الثلاث أيضا لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر أما الأول فظاهر وأما الثاني والثالث فلعدم القصد وأما الهم فقد بين الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة والهم بالسيئة لا يكتب سيئة وينظر فإن تركها لله كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله واحدة وان الهم مرفوع ومن هذا يعلم أن قوله في حديث النفس (ما لم تتكلم به أو تعمل) ليس له مفهوم حتى يقال أنها إذا تكلمت أو عملت يكتب عليها حديث النفس لأنه إذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس أولى هذا كلامه في الحلبيات وقد خالفه في شرح المنهاج فقال أنه ظهر له أي قال السبكي أني ظهر لي المؤاخذة من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم أو تعمل ولم يقل أو تعمله قال فيؤخذ منه تحريم المشي إلى معصية وإن كان المشي في نفسه مباحا لكن لانضمام قصد الحرام إليه فكل واحد من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده أما إذا اجتمعا فإن كان مع الهم عمل لما هو من أسباب المهموم به فاقتضى إطلاق أو تعمل المؤاخذة به قال فاشدد بهذه الفائدة يديك واتخذها أصلا يعود نفعه عليك وقال ولده في منع الموانع هنا دقيقة نبهنا عليها في جمع الجوامع وهي أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقا بل بشرط عدم التكلم والعمل حتى إذا عمل يؤاخذ بشيئين مه وعمله ولا يكون همه مغفورا وحديث نفسه إلا إذا لم يتعقبه العمل كما هو ظاهر الحديث ثم حكى كلام أبيه الذي في شرح المنهاج والذي في الحلبيات ورجح المؤاخذة ثم قال في الحلبيات وأما العزم فالمحققون على انه يؤاخذ به وخالف بعضهم وقال أن من الهم المرفوع وربما تمسك بقول أهل اللغة هم بالشيء عزم عليه والتمسك بهذا غير سديد لأن اللغوي لا يتنزل على هذه الدقائق واحتج الأولون بحديث إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فعامل بالحرص واحتجوا أيضا بالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب كالحسد ونحوه وبقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم الآية على تفسير الإلحاد بالمعصية ثم قال في آخر جوابه والعزم على الكبيرة وإن كانت سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم عليها اه وفي الحديث إشارة إلى عظم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها صلى الله عليه وسلم لقوله تجاوز ففيه إشعار باختصاصه بذلك بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الإثم وإن كان من الإصر الذي كان على من قبلنا وحاصل كلام الأبي عن ابن رشد أنه من خصائص هذه الأمة قلت وفي # أثناء كلام الحافظ في الفتح إشارة إليه وقال الدميري قال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن حديث النفس وما يوسوس به قلب الإنسان لا حكم له في شيء من الدين وفيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم به بلسانه فإن الطلاق غير واقع وإلى هذا ذهب عطاء وابن أبي رباح وسعيد وابن جبير والشعبي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال الزهري إذا عزم على ذلك وقع الطلاق لفظ به أو لم يلفظ وإلى هذا ذهب مالك والحديث حجة عليه وأجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يلفظ به وهو في معنى الطلاق وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفا ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة وقد حرم الله الكلام في الصلاة فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت الصلاة تبطل وأما إذا كتب بطلاق امرأته فقد يحتمل أن يكون ذلك طلاقا لأنه قال ما لم تتكلم به أو تعمل به والكتابة نوع العمل وقد اختلف العلماء في ذلك فقال محمد بن الحسن إذا كتب بطلاق امرأته فقد لزمه الطلاق وكذلك قال أحمد ومالك والأوزاعي إذا كتب وأشهد عليه وله أن يرجع ما لم يوجه الكتاب فإذا وجهه إليها فقد وقع للطلاق وعند الشافعي أنه إذا كتب ولم يرد به الطلاق لم يقع وفرق بعضهم بين أن يكتب في بياض وبين أن يكتب على الأرض فأوقعه إذا كتبه فيما يكتب فيه من ورق أو لوح ونحوهما وأبطله إذا كتبه على الأرض قوله ما لم تتكلم به في القوليات باللسان على وفق ذلك أو تعمل به أي في العمليات بالجوارح كذلك قال المناوي فلا يؤاخذ بحديث النفس ما لم يبلغ حد الجزم وهذا مخصوص بغير الكفر فلو تردد فيه كفر حالا (ق 4) عن أبي هريرة (طب) عن عمران بن حصين

• (أن الله تعالى تجاوز لي) أي تجاوز لأجلي (عن أمتي الخطأ) قال العلقمي قال في المصباح والخطأ مهموز فبفتحتين ضد الصواب ويقصر ويمد قال المناوي عن حكمه أو إثمه أو عنهما ومنه ضمان المخطي بالمال والدية ووجوب القضاء على من صلى محدثا سهوا وإثم المكره على القتل خرج بدليل منفصل (والنسيان) ضد الذكر والحفظ (وما استكرهوا عليه) أي حملوا على فعله قهرا قال المنوي والمراد رفع الإثم وفي ارتفاع الحكم خلف والجمهور على ارتفاعه قال العلقمي وحد الإكراه أن يهدد قادر على الإكراه بعاجل من أنواع العقوبات يؤثر العاقل لأجله الأقدام على ما أكره عليه وقد غلب على ظنه أنه يفعل ب ما هدده به أن امتنع مما أكرهه عليه وعجز عن الهرب والمقاومة والاستغاثة بغيره ونحوهما من أنواع الدفع ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها (ه) عن أبي ذر الغفاري (طب ك) عن ابن عباس (طب) عن ثوبان قال الحاكم صحيح

• (أن الله تعالى تصدق بفطر رمضان على مريض أمتي) أي مرضا يشق معه الصوم (ومسافرها) سفرا يباح فيه قصر الصلاة فيباح لكل واحد منهما الفطر مع وجوب القضاء لكن المسافر بعد تلبسه بالصوم لا يباح له الفطر في اليوم الأول إلا # أن تضرر (ابن سعد في طبقاته عن عائشة

पृष्ठ 357