सिलसिलात मुतुन फिकहिया
سلسلة المتون الفقهية
शैलियों
وقال: علي بن أبي طالب (عليه السلام): لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.
واذ اصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت(1) العبد منه فليس عليه شيء فان أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه فنفقت(2) فليس عليه شيء.
واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا ارتد عن الاسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرئته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله إن أتوا به ولا يستتيبه.
والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن أبقا.
وسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم انها جائت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل ان تأبق، فقال: ارى انها وجميع مامعها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا انما ابقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الاباق التدبير، وإذا أبق المملوك واحب صاحبه ان يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس.
وقال الصادق (عليه السلام): اكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: " بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه، فاذا (إذا) أخرجها لم يكد يريها، ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور " ثم لفها واجعلها بين عمودين، ثم ادخلها في كوة في بيت(3) مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه.
وروى ان المرتد لا تؤكل ذبيحته وتعزل عنه امرئته كما ذكرناه، ويستتاب ثلاثا فان تاب، وإلا قتل يوم الرابع إن كان صحيح العقل.
पृष्ठ 162