सिलसिलात मुतुन फिकहिया

इब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक d. 381 AH
156

सिलसिलात मुतुन फिकहिया

سلسلة المتون الفقهية

शैलियों

فوجدها ورثته ، فليس لهم ان يستخدموها.

واعلم انه لا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.

وإذا كانت للرجل امة فيقول يوما: ان آتيها(1) فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه فان قال: أول مملوك املكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فانه يقرع بينهم ويعتق الذى قرع.

فان زوج امته من رجل وشرط له، ان ما ولدت فهو حر فطلقها، وجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، فان منزلتهم(2) منزلة الام وهم عبيد، لانه جعل ذلك للاول وهو في الآخر بالخيار إن شاء اعتق وإن شاء امسك.

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

فان اعتق رجل عبده وله مال، فان كان حين اعتقه علم ان له ما لا تبعه ماله، وإلا فهو له، وإن لم يعلم ان له مالا واعتقه ومات، فماله لولد سيده.

واعلم ان المملوك إذا عمى فقد عتق.

ولا بأس ببيع المدبر إذا كان على من دبره دين ورضي المملوك، وإذا اعتق الرجل غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، فليس له أن يبيعه إلا أن يشترط على الذى يبيعه إياه ان يعتقه عند موته.

فاذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فان كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق، وان كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع امه، لان الحمل حدث بعد التدبير.

पृष्ठ 157