सिलसिलात मुतुन फिकहिया
سلسلة المتون الفقهية
शैलियों
ولم يتعاهده فانفسد(1)، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا.
فان رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء رجع بماله عليه، فان هلك بعضه وبقى بعضه فان حقه فيما بقى، فان ضيعه المرتهن من غير أن ضاع فان عليه أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه فليس عليه شيء، وإن كان الرهن أقل من ماله أدى الراهن اليه فضل ماله.
فان اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمأة درهم فانه يسأل صاحبه الالف البينة، فان لم يكن له بينة حلف صاحب المأة وإن قال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة عندك فانه يسأل صاحب الوديعة ببينة، فان لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن.
وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار(2)، وإن رهن أرضا فقال الراهن ازرعها لنفسك فليزرعها وله ما حل منها كما أحله له، لانه يزرعها بماله ويعمرها.
وسئل أبوالحسن (عليه السلام) عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، وبعضها عليه اسم صاحبها وبكم هو رهن، وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذى لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له.
فان رهن رجل أرضا فيها ثمر، فان ثمرها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، واذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها. واعلم انه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا فضاع من غير أن يضيعه فهو
पृष्ठ 129