सिलसिलात मुतुन फिकहिया
سلسلة المتون الفقهية
शैलियों
وإن زعمت امرأة أنها أرضعت إمرأة أو غلاما ثم انكرت ذلك صدقت، فان قالت قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم.
وإذا أرضعت جارية رجلا حل له بيعها إذا شاء إلا أن لها حقها (حقا) عليه ولا يجوز للرجل أن يبيع اختا من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ماينفق عليها ولا ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها.
وقال الصادق (عليه السلام): لبن اليهوديه والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا، ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجربها في حل(1).
ولا يجوز للرجل أن يتزوج اخت أخيه من الرضاعة.
وقال النبي (صلى الله عليه وآله) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
باب العقيقة
وإذا ولدلك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الاسماء، وكنه بأحسن الكنى، وإذا كان إسمه محمدا فلا تكنه بأبي القاسم، ولا بأبى بكر، ولا بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث، واثقب اذنيه، وإحلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة.
पृष्ठ 112